فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 324

{2}تعريف الإجارة في المذاهب الفقهية:

{أ} عرفها الحنفية:

بأنها بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم [1] .

وبأن الإجارة عقد يفيد تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من العين المؤجرة في الشرع ونظر العقلاء بعوض يصلح أجرة [2] .

فيجب أن تكون المنفعة التي يعقد عليها في الإجارة مقصودة في الشرع ونظر العقلاء ولابد أن تكون المنفعة قابلة للبدل حتى إن الإجارة بهذا القيد يجب أن تعقد على مدة مؤقتة أي أن التوقيت في الإجارة لازم [3] .

وأن تكون المنفعة معلومة والعلم بالمنفعة يكون تارة ببيان المدة وتارة يكون بالتسمية كاستئجار صباغ وتارة يكون بالتعيين والإشارة.

{ب} عند المالكية: [4]

عرفوا الإجارة بأنها عقد يفيد تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض غير ناشئ عن المنفعة [5] .

(1) م (405) من مجلة الأحكام العدلية - بدائع الصنائع 4/ 174 _ الهداية للمرغيناني 3/ 260 وما بعدها دار الكتب العلمية بيروت.

(2) م (564) من مرشد الحيران - حاشية ابن عابدين 16.

(3) شرح المجلة لعلي حيدر 1/ 373 ط دار الكتب العلمية بيروت.

(4) اصطلح المالكية على تسمية التعاقد على منافع الأولى والمنقول غير السفن والحيوان إجارة وعلى تسمية التعاقد على منافع ما لا ينقل كالأرض والدور والمنقول من السفن والحيوان كراء (أنظر تعريف ابن عرفه في مواهب الجليل للحطاب 5/ 389) وبعض المالكية يرى أن الإجارة تطلق على العقد على منافع من يعقل والكراء يطلق على منافع ما لا يعقل (أنظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 4/ 2) .

(5) الشرح الكبير للدردير 4/ 2 - الفروق للقرافي 4/ 4 - الفقه على المذاهب الأربعة 3/ 84 - التاج والإكليل - لمختصر خليل للمواق 5/ 389.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت