فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 324

-تعريف الوعد:

الوعد: كما قال ابن عرفه: هو إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل [1] أو هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالإضافة إلى المستقبل لا على سبيل الالتزام في الحال [2] .

ويختلف العقد عن الوعد في أن الأول إذا وجد مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية ترتب عليه أثره في الحال ووجب على كل من المتعاقدين الوفاء بالتزامه قبل الآخر بموجب العقد وإلا ألزمه القاضي الوفاء به.

(أما الوعد فيتضمن إنشاء التزام في المستقبل) قال أبو هلال العسكري: والفرق بين الوعد والعهد إن العهد ما كان من الوعد مقرونًا بشرط نحو إن فعلت كذا فعلت كذا [3] .

-الوفاء بالوعد ولزومه:

{1} أقوال الفقهاء قديمًا:

لا خلاف بين العلماء على إن الوفاء بالوعد مستحب وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في وجوب الوفاء بالوعد، فيما إذا امتنع الواعد عن الوفاء به من غير مسوغ يجبره القاضي أم لا وذلك على النحو التالي:

(1) الفروق في اللغة وفتح العلي المالك 1/ 254، يراجع د. بدران أبو العنين الشريعة الإسلامية تاريخها ونظرية الملكة والعقد ص 367 - تحرير الكلام من مسائل الالتزام ج 1 من فتاوى الشيخ عليش ص 254 - العيني علي البخاري ج 1 ص 256.

(2) د. السنهوري - مصادر الحق ج 1 ص 45 وقد عرفت المادة 254 من القانون المدني الأردني الوعد بأنه ما يفرض الشخص على نفسه لغيره بالإضافة إلى المستقبل لأعلى سبيل الالتزام في الحال وقد يقع على عقد أو عمل - ويلزم الوعد صاحبه.

(3) الفروق في اللغة - المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت