{4} أن تكون الشركة عامة في جميع أنواع التجارة فلا يصح تخصيصها بنوع منها.
{5} أن تكون بلفظ المفاوضة أو ما يقوم مقامه لأن للمفاوضة شرائط لا يجمعها إلا لفظ معبر عنه.
{6} المساواة في الربح كما مرّ.
وشروط المفاوضة السابقة إذا فقد شرط منها انقلبت الشركة عنانًا لأن شركة العنان لا تتطلب هذه الشروط.
ويشترط المالكية في المفاوضة التساوى في الربح بدون تفاوت وأن يطلق كل من الشركاء حرية التصرف للآخر، وأن تكون عامة في كل أنواع التجارة.
{ب} الشروط الخاصة بشركة العنان:
أجمع الفقهاء على جواز شركة العنان، والعمل ركن فيها عند الحنابلة وبعض الشافعية، إلا أنه تابع للعاقدين والمال فليس من الضروري النص عليه.
يشترط الحنفية ومعهم الشافعية ترتب الأثر في انعقاد شركة العنان على التصرف في رأس المال [1] ، ويذهب المالكية ومعهم الحنابلة إلى أنه بمجرد العقد يصبح المال في ضمان الشركاء [2] .
(1) البدائع 6/ 16.
(2) الخفيف والمراجع المشار إليها فيه ص 33 - 35.