فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 324

-باع عبدًا له بثمانمائة درهم بالبراءة: فقال: له المشتري: به داء لم تسمه لي.

-فاختصما إلى عثمان رضي الله عنه فقضى على ابن عمر أن يحلف: لقد

باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى أن يحلف وارتجع العبد فباعه بألف وخمسمائة [1] .

-ومما استثنوه أيضًا شرط نقل المبيع من مكان البائع وشرط أن يعمل البائع عملًا معلومًا في المبيع.

-اشتراط وصف مقصود في المبيع عرفًا ككون الدابة حاملًا أو ذات لبن فالشرط صحيح وللمشتري الخيار أن تخلف الشرط ووجه الصحة أنه يتعلق بمصلحة العقد.

{4}مذهب الحنابلة:

-ما كان من الشروط من مقتضى العقد بحكم الشرع فكان وجوده كعدمه لا يفيد حكمًا لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد فهو صحيح لازم كالتقابض وتصرف كل من المتعاقدين فيما يؤول إليه والرد بعيب قديم.

(1) ذكره الشيخ زكريا الأنصاري في شرح المنهج (3/ 132 ط الميمنيه) وعزاه إلى البيهقي ونقل عنه أنه صححه - أنظر أيضًا حاشية الجمل على المنهج 3/ 132 - شرح المحلي على المنهاج 2/ 178.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت