[1] وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى أنه لا يصح أخذ رهن ولا كفيل عن المسلم إليه [2] .
{4} وفي جواز الاتفاق على تقسيط المسلم فيه اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال:
-ذهب المالكية والشافعية في الأظهر إلى أنه يصح ذلك لأن كل ما جاز أن يكون في الذمة إلى أجل جاز أن يكون إلى أجلين وآجال كالأثمان في بيوع الأعيان [3] .
-وذهب الشافعي في قول ثان له إلى أنه لا يصح ذلك لأن ما يقابل أبعدهما أجلا أقل مما يقابل الأخر وذلك مجهول فلم يجز [4] .
-وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى التفصيل بحسب المسلم فيه [5] .
ملحق
قرار مجمع الفقه الإسلامي
بشأن السلم وتطبيقاته المعاصرة
قرار رقم 89/ 2/د 9
(1) حاشية ابن عابدين 4/ 263، 5/ 318 - منح الجليل 3/ 252 - الأم 3/ 94.
(2) شرح منتهى الإرادات 2/ 222 - المغني 4/ 342 - كشاف القناع 3/ 298.
(3) الإشراف على مسائل الخلاف 1/ 280 أسنى المطالب 2/ 126.
(4) المهذب 1/ 307.
(5) كشاف القناع 3/ 286، 287 - شرح منتهى الإرادات 2/ 218، 219 - المغني 4/ 338.