فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 324

[1] وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى أنه لا يصح أخذ رهن ولا كفيل عن المسلم إليه [2] .

{4} وفي جواز الاتفاق على تقسيط المسلم فيه اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال:

-ذهب المالكية والشافعية في الأظهر إلى أنه يصح ذلك لأن كل ما جاز أن يكون في الذمة إلى أجل جاز أن يكون إلى أجلين وآجال كالأثمان في بيوع الأعيان [3] .

-وذهب الشافعي في قول ثان له إلى أنه لا يصح ذلك لأن ما يقابل أبعدهما أجلا أقل مما يقابل الأخر وذلك مجهول فلم يجز [4] .

-وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى التفصيل بحسب المسلم فيه [5] .

ملحق

قرار مجمع الفقه الإسلامي

بشأن السلم وتطبيقاته المعاصرة

قرار رقم 89/ 2/د 9

(1) حاشية ابن عابدين 4/ 263، 5/ 318 - منح الجليل 3/ 252 - الأم 3/ 94.

(2) شرح منتهى الإرادات 2/ 222 - المغني 4/ 342 - كشاف القناع 3/ 298.

(3) الإشراف على مسائل الخلاف 1/ 280 أسنى المطالب 2/ 126.

(4) المهذب 1/ 307.

(5) كشاف القناع 3/ 286، 287 - شرح منتهى الإرادات 2/ 218، 219 - المغني 4/ 338.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت