وفي قول للشافعية لابد من الوصف لأن للمشتري هنا"خيار الرؤية"على كل حال سواء على الوصف والمطابقة أو المخالفة ومع عدم الوصف وهو هنا"خيار حكمي"لا يحتاج إلى اشتراط [1] .
وأجازه الحنابلة مع الوصف وقصروا الخيار على حال عدم المطابقة [2] .
وأجازه المالكية بثلاثة شروط هي:
-ألا يكون قريبًا جدًا بحيث تمكن رؤيته بغير مشقة.
-ألا يكون بعيدًا جدًا لتوقع تغيره قبل التسليم أو لاحتمال تعذر تسليمه.
-أن يصفه البائع بصفاته التي تتعلق الأغراض بها.
-تعريف الثمن:
الثمن هو ما يبذله المشتري من عوض للحصول على المبيع.
والثمن أحد شقي المعقود عليه وهو الثمن والمثمن.
-والثمن غير القيمة:
لأن القيمة هي ما يساويه الشيء في تقويم المقومين أي أهل الخبرة، أما الثمن فهو كل ما يتراضى عليه المتعاقدان سواء كان أكثر من القيمة أم
أقل منها أم مثلها.
(1) فتح القدير 5/ 136 ط بولاق - نهاية المحتاج 3/ 396 و 401 - المهذب 1/ 294.
(2) المغني 3/ 580 - شرح منتهى الإرادات 2/ 146.