فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 324

أن يكون رأس المال من الأثمان المطلقة وهو منطقي.

ومن العروض على اختلاف بينهم.

-وفي القانون يجوز أن يكون رأس المال دينا أو ملكية صناعية أو أدبية كالاسم التجاري أو العلامة التجارية أو براءة اختراع.

-وفيما يتعلق بشركة المفاوضة فكل واحد فيما وجب على صاحبه كفيل وفيما وجب لصاحبه وكيل إذا فقد شرط من شروطها انقلبت وتحولت إلى عنان.

-وفي شركة العنان العمل ركن فيها عند الحنابلة وبعض الشافعية وهو تابع للعاقدين، وفي شركة الأعمال المالكية يشترطون اتحاد الصنعة أو تلازمها وكذلك يشترطون التعاون.

-وشركة الوجوه أساسها الوجاهة والثقة فيهم من التجار.

{ج}وفيما يتعلق بأركان وشروط الشركة في القانون:

-فالربح بحسب الاتفاق دائمًا وكذلك الخسارة أيضًا، وفي الفقه اتجاهان في الربح على ما سبق:

-أحدهما: بحسب الشرط عند أبي حنيفة وصاحبيه والحنابلة.

-والثاني: بحسب مقدار رأس المال عند الشافعية والمالكية وزفر من الحنفية.

-أما الخسارة في الفقه فدائمًا أبدًا بحسب رأس المال باتفاق الفقهاء:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت