أن يكون رأس المال من الأثمان المطلقة وهو منطقي.
ومن العروض على اختلاف بينهم.
-وفي القانون يجوز أن يكون رأس المال دينا أو ملكية صناعية أو أدبية كالاسم التجاري أو العلامة التجارية أو براءة اختراع.
-وفيما يتعلق بشركة المفاوضة فكل واحد فيما وجب على صاحبه كفيل وفيما وجب لصاحبه وكيل إذا فقد شرط من شروطها انقلبت وتحولت إلى عنان.
-وفي شركة العنان العمل ركن فيها عند الحنابلة وبعض الشافعية وهو تابع للعاقدين، وفي شركة الأعمال المالكية يشترطون اتحاد الصنعة أو تلازمها وكذلك يشترطون التعاون.
-وشركة الوجوه أساسها الوجاهة والثقة فيهم من التجار.
-فالربح بحسب الاتفاق دائمًا وكذلك الخسارة أيضًا، وفي الفقه اتجاهان في الربح على ما سبق:
-أحدهما: بحسب الشرط عند أبي حنيفة وصاحبيه والحنابلة.
-والثاني: بحسب مقدار رأس المال عند الشافعية والمالكية وزفر من الحنفية.
-أما الخسارة في الفقه فدائمًا أبدًا بحسب رأس المال باتفاق الفقهاء: