فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 324

{1} تسليم العين المؤجرة وتمكين المستأجر من الانتفاع بالمعقود عليه ويشمل التسليم توابع العين التي لا يتحقق الانتفاع المطلوب إلا بها حسب العرف.

ويترتب على التمكين من الانتفاع أن ما يعرض أثناء المدة مما يمنع الانتفاع بغير فعل المستأجر يكون على المؤجر إصلاحه.

{2} ضمان العيوب:

يثبت خيار العيب في الإجارة والعيب الموجب للخيار هو ما يكون سببًا لنقص المنافع التي هي محل العقد ولو بفوات وصف في إجارة الذمة ولو حدث العيب قبل استيفاء المنفعة وبعد العقد.

ويكون المستأجر بالخيار بين فسخ العقد وبين استيفاء المنفعة مع الالتزام بتمام الأجر.

* التزامات المستأجر:

{1} دفع الأجرة وإذا كانت معجلة كان للمؤجر حبس العين لاستيفاء الأجر عند من أجاز له الحبس [1] .

{2} استعمال العين حسب الشرط أو العرف:

يجب على المستأجر أن يستعمل العين حسبما أعدت له مع التقيد بما شرط في العقد أو بما هو متعارف عليه إذا لم يوجد شرط.

ولا خلاف في أن العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر فإذا هلكت أو تلفت دون تعدي أو تقصير في الصيانة والحفظ أو مخالفة المأذون فيه فلا ضمان عليه.

(1) الحطاب 5/ 431 - المغني 5/ 336، 395 - المهذب 1/ 401، 408.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت