فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 324

الاطمئنان والضمان للعميل الآمر والمستفيد البائع بما يتوفر للبنك من ثقة كل منهما ومن هنا كان أساس تحديد التزام البنك بأنه مستقل ونهائي ومن ثم فان طبيعة هذا لالتزام اقرب إلى الإرادة المنفردة كمصدر له [1] وبخاصة إن عقد فتح الاعتماد المستندي عقد رضائي قائم على الاعتبار الشخصي لطالب فتح الاعتماد والثقة المتبادلة بينه وبين البنك كما إن العرف التجاري يعتبر المصدر البعيد لهذا الالتزام باعتبار إن العرف مصدر من مصادر القاعدة القانونية أو الحكم.

{6} حق البنك في حبس المستندات:

للبنك على سبيل الضمان حق حبس المستندات كما إن له تسلم البضاعة بمقتضاها كدائن مرتهن رهنًا حيازيًا وهنا لابد إن تكون المستندات ممثلة للبضاعة حتى يستطيع البنك إن يباشر حقه في استلام البضاعة أو التأمين عند هلاكها بناءا على حيازته للمستندات التي يرتهنها وفي الحالات التي تكون فيها المستندات غير قابلة للتداول فان البنك قد يشترط إن تصدر باسمه مرسلا ومرسلا إليه حفظا لحقه في الرهن.

رابعا: الاعتماد البسيط:

-معناه:

اتفاق يتعهد البنك بمقتضاه بأن يضع تحت تصرف عميلة مبلغا معينا من المال خلال مدة معينة وفي مقابل ذلك يتعهد العميل برد المبالغ التي يستعملها فعلا وما قد يتفق عليه من فوائد وعمولة ومصروفات. وقد لا يلجأ العميل إلى الاستفادة من الاعتماد المفتوح ولكن ذلك لا يؤثر في بقائه وترتيبه

(1) أنظر العقود وعمليات البنوك التجارية د. علي البارودي ص 386 إذ يرى هذا الرأي وهو ما نرجحه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت