فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 324

* أركان البيع وشروطه:

جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) أن أركان البيع هي:

الصيغة والعاقدان (البائع والمشتري) والمعقود عليه أو محل العقد (المبيع والثمن) .

أولًا: الصيغة وشروطها:

الصيغة هي:

الإيجاب والقبول ويصلح لهما كل ما يدل على الرضا، وتدل عبارات الفقهاء على أن العبرة بالدلالة على المقصود سواء أكان ذلك بوضع اللغة أم بجريان العرف قال الدسوقي [1] :

ينعقد البيع بما يدل على الرضا عرفًا سواء دلّ لغة أولًا من قول أو كتابة أو إشارة منهما أو من أحدهما.

وفي كشّاف القناع [2] : الصيغة القولية غير منحصرة في لفظ بعينه بل هي كل ما أدى معنى البيع لأن الشارع لم يخصه بصيغة معينة فيتناول كل ما أدى معناه.

ويشترط في صيغة العقد أن تكون بما يفيد إنشاء العقد في الحال وتوافق الإيجاب والقبول واتحاد مجلس العقد وهو يجمع المتفرقات فيه، فلو

تراخي القبول عن الإيجاب أو عكسه صح المتقدم منهما ولم يلغ ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفًا.

(1) حاشية الدسوقي 3/ 3.

(2) للبهوتي 3/ 146.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت