فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 324

الإيجاب والقبول والمؤجر والمستأجر المنفعة والأجرة [1] .

فلا قيام لعقد الإيجار إلا باجتماع ذلك كله ومن ثم يضحى الخلاف بين الحنفية

والجمهور لا كبير طائل منه.

أولًا: الصيغة:

اتفق الفقهاء على انعقاد الإجارة بالإيجاب والقبول ولكنهم اختلفوا فيما يتحقق به الإيجاب القبول.

وصيغة عقد الإجارة ما يتم به إظهار إرادة المتعاقدين من لفظ أو ما يقوم مقامه:

وجمهور الفقهاء على أن الإجارة تنعقد بأي لفظ دال عليها يعرف به غرض المتعاقدين كالاستئجار والاكتراء والإكراء كذلك تنعقد بلفظ الهبة والصلح والإعارة لأن العارية بعضو إجارة أو ملكتك منافع هذه الدار سنة بمنفعة دارك [2] .

(1) الوسيط في عقد الإيجار في الفقه الإسلامي د عبد الرحمن محمد عبد القادر ص 31، 32 ط دار النهضة العربية بالقاهرة.

(2) حاشية ابن عابدين 5/ 3.

الفتاوى الهندية 4/ 409.

مواهب الجليل 5/ 390.

الشرح الصغير 4/ 7.

حاشية الدسوقي 4/ 2.

نهاية المحتاج 5/ 261.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت