أركان السلم عند جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) ثلاثة هي:
-الصيغة (الإيجاب والقبول) .
-العاقدان (المسلم والمسلم إليه) .
-المحل (رأس المال(الثمن) والمسلم فيه).
وخالف في ذلك الحنفية فركن السلم عندهم كغيره من العقود هو الصيغة المؤلفة من الإيجاب والقبول المتوافقين على إنشاء عقد السلم [1] .
اتفق الفقهاء على صحة الإيجاب بلفظ السلم أو السلف وكل ما اشتق منهما لأنهما بمعنى واحد وكلاهما اسم لهذا العقد وكذلك على صحة القبول بكل لفظ يدل على الرضا بما أوجبه الأول [2] .
* اختلف الفقهاء في صحة انعقاد السلم بلفظ البيع على اتجاهين:
الأول: أنه ينعقد السلم بلفظ"البيع"إذا بين فيه إرادة السلم وتحققت وشروطه [3] .
(1) التعريفات للجرحاني ص 59، 67 ط 1971 الدار التونسية.
(2) أنظر البدائع للكاساني 5/ 201 - منح الجليل للشيخ عليش 3/ 2 المهذب للشيرازي 1/ 304 - شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 214.
(3) المراجع السابقة - هذا الاتجاه لأبي حنيفة وصاحبيه والمالكية والشافعية في القول المقابل للأصح والحنابلة - أنظر روضة الطالبين 4/ 6 - مواهب الجليل للحطاب 4/ 538 - الخرشي 5/ 223 فتح العزيز 9/ 224.