ويشترط عدم الهذل في الإيجاب أو القبول وعدم رجوع الموجب وعدم
وفاته قبل القبول وعدم هلاك المعقود عليه أو أن يطرأ عليه تغيير
قبل القبول.
للمبيع شروط هي:
{1} أن يكون موجودًا حين العقد فلا يصح بيع المعدوم باتفاق الفقهاء وهذا شرط انعقاد عند الحنفية.
وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة" [1] ولما في ذلك من الغرر والجهالة وللحديث الشريف:"نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر" [2] .
ولا خلاف في استثناء بيع السَلَم فهو صحيح مع أنه بيع المعدوم، وذلك للنصوص الواردة فيه ومنها"نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخّص في السلم [3] ."
{2} أن يكون مالًا: وقال المالكية والشافعية ما لا نفع فيه ليس بمال فلا يقابل به أي لا تجوز المبادلة به وهو شرط انعقاد عند الحنفية.
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث ابن عمر 8/ 21 ط المجلس العلمي - وقوتي ابن حجر إسناده في التلخيص 3/ 12 ط شركة الطباعة الفنية.
(2) أخرجه مسلم 3/ 1153 ط الحلبي.
(3) فتح القدير 1/ 50.