فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 324

* الإخلال بشرط من شروط الإجارة:

إذا اختل شرط من شروط الإجارة فللفقهاء في أثر ذلك اتجاهان:

-يذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة [1] إلى عدم صحة العقد بفوات ما شرع الشارع لكونه منهيًا عنه سواء أكان النهي لخلل في أصل العقد أو لوصف ملازم له أو طارئ عليه ومن ثم عدم ترتب الأثر عليه ولا يلزم المستأجر الأجر المسمى وإنما يلزمه أجر المثل بالغًا ما بلغ إذا قبض المعقود عليه أو استوفى المنفعة أو مضى زمن يمكن فيه الاستيفاء.

-يذهب الحنفية إلى التفريق بين شروط الانعقاد وشروط الصحة في عقد الإجارة.

-فإذا اختل شرط من شروط الانعقاد بطلت الإجارة ولا يجب الأجر المسمى ولا أجر المثل أما إذا أختل شرط من شروط الصحة كان العقد فاسدًا لا

باطلًا ويكون للعقد وجود معتبر فجهالة المأجور أو الأجرة أو المدة أو اشتراط ما لا يقتضيه عقد الإجارة من شروط كل ذلك يجب فيه أجر المثل عند الحنفية باستيفاء المنفعة بشرط ألا يزيد أجر المثل عن الأجر المسمى عند الإمام وصاحبيه أما من غير استيفاء للمنفعة فلا شيء للمؤجر عند الحنفية وفي رواية عند أحمد [2] .

* التزامات المؤجر:

(1) المهذب 1/ 399 - المغني 5/ 331 - الشرح الصغير 4/ 19،23،31،43.

(2) البدائع 4/ 218 - حاشية بن عابدين 5/ 39 - تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 221 - المغني 5/ 331.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت