فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 324

المبحث الثالث: السَّلَم

* السلم في لغة العرب الإعطاء والتسليف [1] .

* السلم في اصطلاح الفقهاء:

-عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلًا:

وهذا تعريف الشافعية الذين شرطوا لصحة السلم قبض رأس المال في المجلس وأجازوا كون السلم حالًا ومؤجلًا [2] .

-عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد:

وهو تعريف الحنفية والحنابلة الذين شرطوا لصحة السلم قبض رأس المال في مجلس العقد وتأجيل المسلم فيه احترازًا من السلم الحال [3] .

-بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلي

أجل معلوم:

وهذا تعريف المالكية الذين منعوا السلم الحال ولم يشترطوا تسليم رأس

المال في مجلس العقد وأجازوا تأجيله اليومين والثلاثة لأنه أي التأجيل يعتبر في حكم التعجيل بناء على أن ما قارب الشيء يعطي حكمه [4] .

(1) لسان العرب.

(2) فتح العزيز للرافعي 9/ 207 - الروضة للنووي 4/ 3.

(3) م 123 مجلة الأحكام العدلية"بيع مؤجل بمعجل"- كشاف القناع 3/ 276 - المطلع على أبواب المقنع للبعلي ص 245.

(4) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن ص 1186 ط دار الشعب - الشرح الكبير 3/ 195 - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي ص 173.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت