فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 324

المبحث الرابع: الاستصناع

لقد أظهرت حاجة العصر المتطور أنواعا من المعاملات كانت الحاجة إليها ضئيلة فيما مضى من ذلك عقد الاستصناع لشراء مصنوعات لدى بعض المصانع لا تتوافر فيها المصنوعات المطلوبة لكمياتها أو لمواصفاتها الخاصة من الآليات والمعدات والسلع الغذائية المصنعة ونحو ذلك مما لا يحصى حيث يتعذر صناعة سلع قبل وجود مشتر معين لها كبناء منزل معين أو جسر بمواصفات معينة أو مصفاة بترول أو طائرة أو غواصة وهكذا، وهذا التعذر قد يكون فنيًا تقنيًا وقد يكون لأسباب مالية ومن هنا تظهر الأهمية الاقتصادية لعقد الاستصناع.

* الاستصناع في اللغة:

مصدر استصنع الشيء أي دعا إلى صنعه وطلبها.

* في اصطلاح الفقهاء:

التعريف الذي رجحه الإمام الكاساني واختارته الموسوعة الفقهية الكويتية

هو [1] :

"ان الاستصناع عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل"وهذا التعريف هو الذي مال إليه"مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السابع في قراره رقم 67/ 3/7 حيث قال:"

(1) الكاساني - البدائع 6/ 2677 ط الإمام - الموسوعة الفقهية الكويتية ح 3/ 325.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت