فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 324

هذا وقد وجهت إلى التعريف القانوني للشركة انتقادات من أهمها أنه غير جامع

فإن بعض الشركات لا تتم بإرادة الأفراد الكاملة بل تحتاج في إنشائها إلى المرسوم الذي يرخص بقيامها بحيث لا يكفي في ذلك مجرد اتفاق الأطراف [1] .

وقد عرّفت المادة الأولى من نظام الشركات السعودي الشركة بأنها:

"عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ من المشروع من ربح أو خسارة".

سادسًا:

المعايير المستفادة من أقسام وأنواع الشركات في الفقه الإسلامي في بناء النظرية المعيارية للشركات في المنهج الإسلامي:

{1} عند الحنفية:

قسم الحنفية الشركات إلى أربعة أقسام تشتمل على عشرة أنواع للشركة

ومن هذه الأقسام.

{أ} شركة الملك بنوعيها الجبرية والاختيارية وهذا التقسيم لم يدخله القانون الوضعي في الشركات وإن كان القانون المدني يعرف الشيوع ولا يعتبره شركة لانتفاء نية الاشتراك والتعاون في قبول أخطار معينة ولا يعترف له (أي الشيوع) بالشخصية المعنوية.

ولعلّ في اعتبار هذا النوع من الشركة تحقيق الالتزام بخاصية الشركات في الفقه الإسلامي من:

-الأمانة الواجبة بين الشركاء.

-ومراعاة المصلحة في إدارة المال المشترك.

(1) وهو نفس نص المادة 505 مدني مصري و 1832 مدني فرنسي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت