نصت المادة (1045) من مجلة الأحكام العدلية [1] على أنه:"ويوجد سوى شركة الملك وشركة العقد شركة الإباحة وهى:"
كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا لأحد كالماء والكلأ والأشجار النابتة في الجبال المباحة.
ونصت المادة (1234) من المجلة أيضا على أن الماء والكلأ والنار مباحة والناس في هذه الأشياء الثلاثة شركاء.
وليست جميع الأشياء الثلاثة المذكورة مباحة وليس جميع الناس شركاء فيها بل إن قسما منها مباح ومشترك وقسم منها غير مباح وغير مشترك [2] واشتراك الناس في الأشياء العامة عده بعض الفقهاء نوعا من الشركة هو شركة الإباحة لورود الحديث الشريف: [3]
"المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار"وما رواه أبو هريرة:"لا يمنع الماء والنار والكلأ" [4]
(1) وشرحها لعلي حيدر 10/ 6.
(2) انظر تفصيل ذلك في المواد 1235، 1236، 1237، 1238، 1241 وما بعدها من مجلة الأحكام العدلية في بيان شركة الإباحة في الباب الرابع منها وفيه سبعة فصول وشرحها لعلي حيدر 10/ 263.
(3) أخرجه أحمد وأبو داود.
(4) سبل السلام 3/ 117.