-ويسمى الفقهاء المشتري في هذا العقد"رب السلم"أو"المسلم".
والبائع"المسلم إليه".
والمبيع"المسلم فيه".
والثمن"رأس مال السلم" [1] .
ثبتت مشروعية السلم بالقرآن والسنة والإجماع.
من القرآن الكريم:
قول الله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى"
فاكتبوه [2] .
قال ابن عباس"أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ هذه الآية" [3] .
فدلت الآية على حلّ المداينات بعمومها وشملت السلم باعتباره من أفرادها إذا المسلم فيه ثابت في ذمة المسلم إليه إلى أجله.
قال ابن العربي"الدين هو عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها"
نقدًا والآخر في الذمة نسيئة فإن العين عند العرب ما كان حاضرًا والدين ما كان غائبًا [4] .
(1) أنيس الفقهاء للقونوي ص 220.
(2) البقرة /282.
(3) أثر ابن عباس أخرجه الشافعي في مسنده 2/ 171 - ترتيب السندي نشر دار الكتب العملية - والحاكم 2/ 286 ط دائرة المعارف العثمانية.
(4) أحكام القرآن 1/ 247.