فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 324

وقولهم غير ناشئ عن المنفعة خرج بين المساقاة والمضاربة لأن العوض ناشئ عن المنفعة.

{ج} عند الشافعية:

قالوا في الإجارة عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم [1] .

{د} عند الحنابلة [2] :

الإجارة عد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئًا فشيئًا مدة معلومة بعوض معلوم.

وعرفها البهوتي بقوله [3] :

"عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعضو معلوم".

{3}تعريف الإجارة في القوانين المدنية المأخوذة من الشريعة الإسلامية:

{أ} المادة (658) من القانون المدني الأردني تنص على أن:

"الإيجار تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم".

(1) مغنى المحتاج 2/ 238، 333 - شرح التحرير للشيخ زكريا الأنصاري 2/ 83 - حاشيتي قليوبي وعميرة على الشرح المحلي 3/ 67 - نهاية المحتاج للرملي 5/ 261 - فتح الباري لابن حجر 4/ 439 - شرح المحلي على منهاج الطالبين 3/ 67.

(2) المغني لابن قدامه 5/ 398 - كشاف القناع 3/ 537.

(3) شرح منتهى الإرادات 2/ 350 - الروض المربع 2/ 240.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت