{3} الغرض أو السبب تحكمه قاعدة"إن كل ما أجازه الشرع جازت الشركة فيه وإن لم يجزه لم تجز الشركة فيه".
{ب} أما من ناحية الشروط (شروط الشركة) حيث نرى تعدد مناهج الفقهاء فيها وتكاملها فيما يبدو لنا في نفس الوقت.
{1} فمن حيث الشروط العامة عند الحنفية ما يلي:
-قابلية المعقود عليه للوكالة على حين نجد في القانون في شركة التوصية البسيطة أنه لا يجوز للشريك التدخل في الإدارة ولو بموجب توكيل كما تنص مثلًا المادة (46) من قانون الشركات الكويتي.
-الربح جزء شائع معلوم غير معين وقيد المعلوم ليخرج المجهول دفعًا للنزاع بين الشركاء، وقيد غير المعين ليخرج المحدد فتنقطع الشركة فيه.
-معلومية رأس المال عند العقد وأن يكون"حاضرًا"عند البيع والشراء فلا تصح الشركة بمال غائب ولا دين في الذمة لأن الربح لا يتحقق إلا بالتصرف، واكتفى بعض الحنابلة بحضور أحد المالين.
{2} ومن حيث الشروط الخاصة:
-فيما يتعلق بشركة الأموال بالإضافة إلى ما تقدم يشترط: