فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 324

وفي القرطبي: قال مالك فأما العدة مثل إن يسال الرجل الرجل إن يهب له الهبة فيقول له: نعم ثم يبدو له إلا يفعل فما أرى ذلك يلزمه.

والصحيح عند ابن العربي إن الوعد يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر.

وذلك لعموم الآية لأنها بمطلقها تتضمن ذم من قال ما لا يفعله على أي وجه كان من مطلق أو مقيد بشرط.

وذهب جماعة منهم عمر بن عبد العزيز إلى إن الوفاء بالوعد واجب إذا لم يكن جازمًا عند الوعد أما إذا جزم بالوفاء عند الوعد فلا بد من الوفاء وإلا فقد ارتكب حراما إلا إن يتعذر الوفاء [1] .

ونقل عن الشافعي وأبو حنيفة والجمهور انهم يرون إن الوفاء مستحب، فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه الشديد [2] .

{2}اتجاهات العلماء المعاصرين في المسألة:

* انتهى مؤتمر المصرف الإسلامي الأول الذي انعقد في دبي سنة 1399 هـ 1979 م إلى:

(1) أنظر كتاب الشيخ عبد القادر أحمد عطا - هذا حلال وهذا حرام ص 272، 273 الطبعة 2 دار تراث العربا.

(2) المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت