كلها معان تمنع جواز البيع والعينة فيها أظهر عن سائرها
والله أعلم" [1] ."
يتقدم الشخص سواء كان طبيعيًا أو اعتباريًا إلى المصرف الإسلامي طالبا منه شراء سلعة معينة بالمواصفات التي يحددها في طلب الشراء ونسبة الربح التي يتفق عليها وكيفية دفع الثمن وهذه هي الصورة الغالبة في التعامل المصرفي الإسلامي [2] .
وهذه العملية وكما صورها الكثيرون مركبة من وعد بالشراء ووعد بالبيع مرابحة وبهذا التصوير جاءت توصية مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي حيث نصت على:
"يرى المؤتمر إن هذا التعامل يتضمن وعدًا من عميل المصرف بالشراء في حدود الشروط المنوه عنها ووعدًا آخر من المصرف بإتمام البيع بعد الشراء طبقا لذات الشروط [3] ."
* الوعد في المرابحة للآمر بالشراء:
اختلف الفقهاء قديما وحديثا في الوعد ومدى إلزامه للواعد ووجوب
الوفاء به.
(1) المنتقى 5/ 38 وما بعدها.
(2) أنظر الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية ح 1/ 28 وما بعدها.
(3) توصيات مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي 1398 هـ 1979 م ص 14.