فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 324

يرى د. عبد العزيز الخياط [1] أن الجانب التضامني يخضع لأحكام شركتي المفاوضة والعنان وجانب المساهمة، فيخضع للأحكام الشرعية في شركة المساهمة أما جانب العمل في أموال الموصين فيخضع لأحكام المضاربة وان شركة التوصية بالأسهم تخضع لأحكام شركات الأشخاص فيما يتعلق بالتضامن وتدخل في شركات الأموال بالأسهم ومن ثم فهي تخضع لهذين النوعين من الشركات [2] وهو جائز شرعا.

سادسا: الشركة ذات المسؤولية المحدودة:

خرجها البعض [3] على شركة المضاربة، وخرجها البعض [4] على شركة الضمان ويرى د. الخياط [5] أنها شركة جائزة شرعا لخضوعها لأحكام من شركة العنان وشركة المضاربة.

المبحث السادس: المشاركة المنتهية بالتمليك(المتناقصة):

هذا النوع من الشركة أو المشاركة أوردته الموسوعة العملية والعملية للبنوك الإسلامية [6] وأطلقت عليه اسم"المشاركة المتناقصة"وجاء فيها ما نصه:

(1) الشركات 2/ 235 وما بعدها.

(2) ضمن أحكام شركات الأشخاص انقضاؤها بموت أحد الشركاء المتضامنين أو انسحابه أو الحجر عليه ما لم يتفق على غير ذلك ومن أحكام شركات الأموال قابلية الأسهم للتداول وغير ذلك.

(3) الخفيف - الشركات صـ 97.

(4) د. وهبه الزحيلي - مرجع سابق 4/ 882.

(5) المرجع السابق 2 صـ 238

(6) ج 1 ص 28 الطبعة الأولى 1397 هـ /1977.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت