أدوات الاستثمار
في المصارف الإسلامية
الفصل الأول
زمرة البيوع
المبحث الأول: البيع بصفة عامة:
* البيع في اللغة:
البيع لغة مصدر باع وهو مبادلة مال بمال أو دفع عوض وأخذ ما عوض عنه والبيع من الأضداد - كالشراء - قد يطلق أحدهما ويراد به الآخر ويسمى كل واحد من المتعاقدين: بائعًا أو بيّعًا.
* البيع في اصطلاح الفقهاء:
قال المناوي [1] :
ومن أحسن ما وسم به البيع أنه تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد
بعوض مالي.
وأورد القليوبي [2] :
تعريفًا قال أنه أولى ونصه:
"عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد لا على وجه القربة"
ثم قال: وخرج بالمعاوضة نحو الهدية وبالمالية نحو النكاح وبإفادة ملك العين الإجارة وبالتأبيد الإجارة أيضًا وبغير وجه القربة القرض المراد بالمنفعة بيع نحو حق الممر.
(1) التوقيف على مهمات التعريف ص 153 ط دار الفكر دمشق.
(2) القليوبي 2/ 152 - شرح الروض 2/ 2.