فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 324

أدوات الاستثمار

في المصارف الإسلامية

الفصل الأول

زمرة البيوع

المبحث الأول: البيع بصفة عامة:

* البيع في اللغة:

البيع لغة مصدر باع وهو مبادلة مال بمال أو دفع عوض وأخذ ما عوض عنه والبيع من الأضداد - كالشراء - قد يطلق أحدهما ويراد به الآخر ويسمى كل واحد من المتعاقدين: بائعًا أو بيّعًا.

* البيع في اصطلاح الفقهاء:

قال المناوي [1] :

ومن أحسن ما وسم به البيع أنه تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد

بعوض مالي.

وأورد القليوبي [2] :

تعريفًا قال أنه أولى ونصه:

"عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد لا على وجه القربة"

ثم قال: وخرج بالمعاوضة نحو الهدية وبالمالية نحو النكاح وبإفادة ملك العين الإجارة وبالتأبيد الإجارة أيضًا وبغير وجه القربة القرض المراد بالمنفعة بيع نحو حق الممر.

(1) التوقيف على مهمات التعريف ص 153 ط دار الفكر دمشق.

(2) القليوبي 2/ 152 - شرح الروض 2/ 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت