{1} يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية مختلفة، حيث يتعامل المصرف الإسلامي مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في الموسم من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن ان يشتروها ويسلموها إذا أخفقوا في التسليم من محاصيلهم فيقدَّم لهم بهذا التمويل نفعًا بالغًا ويدفع عنهم مشقة العجز المالي عن تحقيق إنتاجهم.
{2} يمكن استخدام عقد السلم في تمويل النشاط الزراعي والصناعي، ولا سيما تمويل المراحل السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة، وذلك بشرائها سلما وإعادة تسويقها بأسعار مجزية.
{3} يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين وصغار المنتجين الزراعيين والصناعيين عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صورة معدات وآلات أو مواد أولية كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها.
ويوصي المجلس باستكمال صور التطبيقات المعاصرة للسلم بعد إعداد البحوث المتخصصة.
استنادًا إلى ما سبق في شروط صحة السلم وأن جمهور الفقهاء يذهب إلى تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد فلو تفرقا قبله بطل العقد كما يذهب إلى أنه لا يصح بيع المسلم فيه (السلعة المشتراة) قبل قبضه، وخالف ابن تيميه وابن القيم الجمهور بشروط سبق ذكرها.
وعلى هذا يجوز لرب السلم (المشتري) أن يبيع سلمًا من جنس ما أسلم فيه
اعتمادًا على ما سوف يتسلمه في المستقبل ودون أن يربط في بيع السلم بين ما أسلم فيه في العقد الأول وبين ما التزم به في العقد الآخر ويكون العقد الآخر لمدة تالية لمدة السلم الأول ويظل كل عقد مستقلًا عن الأخر ولا يؤثر توافق المواصفات على