{ب} المادة (722) من القانون المدني العراقي تنص على أن:
"الإيجار تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور".
{ج} المادة (742) من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة تنص على:
"الإيجار تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء أجر معلوم".
{د} المادة (549) من مشروع قانون المعاملات المدنية المصري تنص على:
"الإيجار عقد ينتفع المستأجر بمقتضاه بشيء مدة معينة لقاء أجر معلوم".
{هـ} المادة (561) من القانون المدني الكويتي تنص على أن:
"الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محدودة في مقابلة عوض مالي".
نخلص من جملة التعريفات السابقة أن لعقد الإجارة خصائص نجمل أهمها فيما يلي:
{أ} عقد الإيجار عقد رضائي لا يتقيد بشكل معين.
{ب} أنه من عقود المعاوضة والعوضان فيه هما:
* الأجرة من المستأجر * والمنفعة من المؤجر.