فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 324

{ب} المادة (722) من القانون المدني العراقي تنص على أن:

"الإيجار تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور".

{ج} المادة (742) من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة تنص على:

"الإيجار تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء أجر معلوم".

{د} المادة (549) من مشروع قانون المعاملات المدنية المصري تنص على:

"الإيجار عقد ينتفع المستأجر بمقتضاه بشيء مدة معينة لقاء أجر معلوم".

{هـ} المادة (561) من القانون المدني الكويتي تنص على أن:

"الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محدودة في مقابلة عوض مالي".

{4}خصائص عقد الإجارة:

نخلص من جملة التعريفات السابقة أن لعقد الإجارة خصائص نجمل أهمها فيما يلي:

{أ} عقد الإيجار عقد رضائي لا يتقيد بشكل معين.

{ب} أنه من عقود المعاوضة والعوضان فيه هما:

* الأجرة من المستأجر * والمنفعة من المؤجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت