{ج} أنه عقد مؤقت فتحديد المدة عنصر جوهري فيه.
{د} أن هناك ارتباط وثيق بين المدة والأجرة فالمدة هي مقياس الانتفاع بالشيء المؤجر والأجرة مقابل الانتفاع والمدة من وسائل معلومية
المنفعة [1] .
{هـ} الإيجار عقد ملزم للجانبين ومن ثم ينشئ التزامات في جانب كل من المؤجر والمستأجر.
{و} الإجارة نوع بيع أو نوع من البيع يرد على منافع الأشياء لا أدواتها أو أعيانها فتميز عقد الإيجار عن البيع المطلق أو العادي وعن بقية أنواع البيوع كالسلم والصرف وغيرهما من أنواع البيوع التي خصت بأسماء تميزها عن غيرها من أنواع البيوع [2] .
ومن ثم لا يلتبس عقد الإيجار بعقد البيع الذي يقع على الشيء ذاته.
(1) علي حيدر شرح مجلة الأحكام العدلية م (405) 1/ 373.
(2) الأم للشافعي 4/ 25 ط دار المعرفة بيروت - المغني لابن قدامه 5/ 322 ط مكتبة القاهرة بتحقيق د. طه محمد المزيني عكس ذلك ابن حزم - في المحلي 7/ 3 دار الكتب العلمية ط بيروت يقول.
"الإجارة ليست بيعًا وهي جائزة في كل ما لا يحل بيعه كالحر والكلب السنور وغير ذلك ولو كانت بيعًا لما جازت إجارة الحر والقائلون بها إنما يجيزون إجارة الحر فتناقضوا ولا يختلفون في أن الإجارة إنما هي الانتفاع بمنافع الشيء المؤجر الذي لم يخلق بعد ولا يحل بيع ما لم يخلق بعد فظهر فساد وهذا القول".