* في ندوة البركة التاسعة للاقتصاد الإسلامي المنعقدة بجده رمضان 1414 هـ فبراير 1994 م صدرت الفتوى رقم (12) في إلزام الآمر بالشراء في المواعدة على المرابحة ونصها:
"بناء على ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي بجده في القرار رقم (2) للدورة الخامسة بشأن المرابحة للآمر بالشراء من منع المواعدة من الطرفين على الإلزام لهما دون إن يكون لأحدهما الخيار لأنها حينئذ تشبه البيع، فإن اللجنة ترى إن الطرف الأولى بإعطاء الخيار له لكي تنتفي المواعدة الملزمة من الطرفين هو الأمر بالشراء فينبغي إن تتوجه المصارف إلى عدم الالتزام في حق الآمر بالشراء أو في حق الطرفين كليهما".
في سنة 1996 أصدرت الهيئة الشرعية الموحدة للبركة الفتوى التالية:
بالنسبة لإلزام الوعد في عقود المرابحة المصرفية فان حاجة البنوك إن تلزم الأمر بالشراء لا إن تلزم نفسها غير إن مجمع الفقه الإسلامي قال انه يفضل إن يكون الإلزام للبنك حتى يتحمل البنك هو المخاطرة ولكن ما دام أحد الطرفين هو ملزم فالأمر مقبول وهذا بموجب قرار المجمع الذي أجاز إلزام أحد الطرفين آيهما كان ومنع إلزام الطرفين معًا [1] .
ظن الكثيرون إن بيع المرابحة للآمر بالشراء معاملة مستحدثة، وصورها البعض على أنها نوع من الوساطة التي يستطيع فيها المصرف اللاربوي أن يقوم بأعمال الائتمان التجاري منافسًا بكل قوة كافة البنوك الربوية.
(1) فتاوى الهيئة الشرعية للبركة ص 92.