فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 324

{3} رفع المستأجر يده عن العين عند انتهاء الإجارة يستردها المؤجر ومن الشافعية [1] من قال يلزم المستأجر رد العين بعد انقضاء الإجارة ولو لم يطلبها المؤجر لأن المستأجر غير مأذون في إمساكها بعد انقضاء العقد فلزمه الرد.

ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الأجرة تستحق باشتراط التعجيل أو استيفاء المعقود عليه ولا تستحق بنفس العقد [2] .

والقاعدة عند المالكية التأجيل خلافًا للبيع فالأصل فيه التعجيل إلا في أربعة مسائل يجب فيها التعجيل للأجرة وهي [3] .

إن شرط ذلك أو جرت به العادة أو إذا عين الأجر أو إذا كان الأجر لم يعين والمنافع مضمونة في ذمة المؤجر فإن شرع فيها فلا بأس وإن لم يشرع لأكثر من ثلاثة أيام فلا يجوز إلا إذا عجل جميع الأجر وإلا أدى إلى ابتداء دين بدين، وقيل لابد من تعجيل جميع الأجرة ولو شرع لأن قبض الأوائل ليس قبضًا للأواخر.

ويذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العقد إذا أطلق وجبت الأجرة بنفس العقد ويجب تسليمها بتسليم العين أو التمكين من الانتفاع وإن لم ينتفع فعلًا [4]

* تأجير المستأجر العين لآخر:

(1) المهذب 1/ 401 - الجمل على المنهج 3/ 554.

(2) البدائع 4/ 202 - الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 348.

(3) حاشية الدسوقي 4/ 4.

(4) المهذب 1/ 399 - نهاية المحتاج 5/ 322، 361.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت