وقيل أن أصل الصرف من الفضل أو النقل وأن بيع الأثمان ببعضها إنما سمي صرفًا إمّا لأن الغالب على عاقده طلب الفضل والزيادة أو الاختصاص هذا العقد بنقل كلا البدلين من يد إلى يد في مجلس العقد [1] .
{4} بيع المقايضة:
وهو مبادلة العين بالعين.
ينقسم البيع بهذا الاعتبار إلى أربعة أنواع هي:
{1} بيع المساومة:
وهو البيع القائم على المكايسه ولا يظهر فيه البائع رأس ماله.
{2} بيع المزايدة:
وهو أن يعرض البائع سلعته ويتزايد المشترون فيها فتباع لمن يدفع الثمن الأكثر وعكسه المناقصة [2] .
{3} بيوع الأمانة:
وهي التي يحدد فيها البائع ثمن المبيع بمثل رأس المال أو أزيد أو أنقص وسميت بيوع الأمانة لأن البائع يؤتمن فيها في إخباره برأس المال وهي ثلاثة أنواع هي:
(1) ... المُعْرب للمطرزي 1/ 472 ط حلب 1402 هـ المفردات للأصبهاني ص 412 والأنجلو المصرية - تعريفات الجرجاني ص 70 ط الدار التونسية للنشر 1971.
(2) وهي أن يعرض المشتري شراء سلعة موصوفة بأوصاف معينة فيتنافس الباعة في عرض البيع بثمن أقل ويرسو ابيع على من رضي بأقل سعر، الموسوعة الفقهية الكويتية 9/ 9.