وهما المؤجر والمستأجر وهما من أركان عقد الإجارة عند جمهور الفقهاء غير الحنفية ويشترط في كل منهما أن يكون جائز التصرف شرعًا لأن عقد الإجارة من عقود التمليك.
ويشترط التراضي من العاقدين وولاية إنشاء العقد عند الحنفية والمالكية الذين يرون أن الولاية شرط للنفاذ ويرى الآخرون أنها شرط لصحة العقد.
· منفعة العين المؤجرة:
عند الحنفية [1] :
المعقود عليه في الإجارة مطلقًا هو المنفعة وهي تختلف باختلاف محلها.
عند المالكية والشافعية [2] :
المعقود عليه إما إجارة منافع أعيان وإما إجارة منافع في الذمة واشترطوا في إجارة الذمة تعجيل النقد للخروج من الدين بالدين.
عند الحنابلة [3] المعقود عليه في الإجارة إما:
{أ} إجارة عمل في الذمة في محل معين أو موصوف وهو على نوعين:
-استئجار العقل مدة لعمل بعينه.
-واستئجار على عمل معين في الذمة كخياطة ثوب.
{ب} إجارة عين موصوفة في الذمة.
(1) البدائع 4/ 174 - الفتاوى الهندية 4/ 411.
(2) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 4/ 3 ط دار الفكر - بداية المجتهد 2/ 249 - منهاج الطالبين بحاشية القليوبي 3/ 68 - المهذب 1/ 399.
(3) المغني 6/ 8 - كشاف القناع 3/ 469.