فهرس الكتاب
بزيادة فقد ربح رب السلم فيما لم يضمن وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه:"نهى عن ربح ما لم يضمن" [1] .
أما المالكية فقد أجازوا بيع المسلم فيه لغير المسلم إليه إذا لم يكن طعامًا أما بيعه من المسلم إليه فقد أجازوه بشروط هي:
* أن يكون المسلم فيه مما يباع قبل قبضه كما لو كان حيوانًا.
* أن يكون المأخوذ مما يباع بالمسلم فيه يدًا بيد كما لو أسلم دراهم في ثوب مثلًا فأخذ عنه طست نحاس إذ يجوز بيع الطست بالثوب يدًا بيد.
* أن يكون المأخوذ مما يجوز أن يسلم فيه رأس المال كما لو أسلم دراهم في حيوان فأخذ عن ذلك الحيوان ثوبًا فإن ذلك جائز إذ يجوز أن يسلم الدراهم في الثوب [2] .
اتفق الفقهاء على أنه إذا حّل أجل السلم المتفق عليه في العقد وجب على المسلم إليه إيفاء الدين المسلم فيه [3] .
وإذا انقطع المسلم فيه عند حلول الأجل وتعذر على المسلم إليه إيفاؤه في وقته للمسلم فقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة مذاهب هي:
(1) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا"لا يحل سلف ولا بيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن"أخرجه الترمزي 3/ 527 ط الحلبي وقال حسن صحيح.
(2) بداية المجتهد 2/ 231 - شرح الخرشي 5/ 227.
(3) روضة الطالبين 4/ 29 - 30 المغني 4/ 339.