فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 324

أولا: شركة التضامن:

للعلماء فيها ثلاثة اتجاهات هي:

{1} الجواز ما لم ينص في عقدها أو نظامها على أمر يخالف الشريعة الإسلامية وخرّجها بعضهم على شركة المفاوضة أو العنان في الفقه الإسلامي [1] .

{2} التحريم مطلقا فهي عند أصحاب هذا الرأي شركة فاسدة تخالف شروطها شروط الشركات في الإسلام من النواحي الآتية [2] :

{أ} إنه لا يشترط في الشريك إلا كونه جائز التصرف فقط، ومن ثم فلا يصح اشتراط التضامن قبل الغير، وهذا هو رأي الحنابلة والظاهرية والجعافرة فقط، أما الحنفية والشافعية والمالكية فيشترطون في الشريك أن يكون ممن يملك توكيل غيره ويشترط الحنفية أن يكون من أهل الوكالة والكفالة فلا يكتفي بأن يكون جائز التصرف فقط بل لابد أن يكون ممن يملك التبرع.

{ب} إن للشركة أن توسع أعمالها إما بزيادة راس المال أو بإضافة شركاء، بينما لا يجوز ذلك في شركة التضامن، وهذا غير مسلم إذ لا يتنافى مع شركة التضامن.

{ج} إن الشريك غير مسؤول في الشركة شخصيا إلا بنسبة ماله من حصة فيها والأمر في شركة التضامن غير ذلك.

(1) د. وهبه الزحيلي - الفقه الإسلامي وأدلته 4/ 878 - د. عبد العزيز الخياط الشركات 2/ 134، 135 - الشيخ / محمد الكاظمي الخالصي - الإسلام سبيل السعادة والسلام ص 185.

(2) الشيخ تقي الدين النبهاني - النظام الاقتصادي في الإسلام ص 130 ط 3

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت