فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 324

{5} ويشترط في المنفعة إلا يطرأ عذر يمنع الانتفاع بها كما يرى الحنفية للزوم العقد لأن الإجارة إنما شرعت للانتفاع فإذا تعذر الانتفاع كان العقد غير لازم وإن كان الأصل فيها أنها عقد لازم اتفاقًا، ونص المالكية والشافعية على أن الإجارة تفسخ بتعذر ما يستوفى فيه المنفعة [1] .

* الأجرة:

هي ما يلتزم به المستأجر عوضًا عن المنفعة التي يتملكها وكل ما يصلح أن يكون ثمنًا في البيع يصلح أن يكون أجرة في الإجارة.

ويجب العلم بالأجرة وإن كان الأجر مما يثبت دنيا في الذمة كالدراهم والدنانير والمكيلات والموزونات فلا بد من بيان جنسه ونوعه

وصفته ومقداره.

ويفسد العقد بجهالة الأجرة المفضية إلى النزاع فإن استوفيت المنفعة وجب أجر المثل وهو ما يقدره أهل الخبرة [2] .

ويجوز عند جمهور الفقهاء [3] أن تكون الأجرة منفعة من جنس المعقود عليه ومنع ذلك الحنفية إلا أن تكون الأجرة منفعة من جنس آخر [4] كإجارة السكني بالخدمة.

(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/ 12 - المهذب 1/ 406.

(2) الفتاوى الهندية 4/ 412 - الاختيار للموصلي 2/ 207 ط الحلبي.

(3) المهذب للشيرازي 1/ 399 - بداية المجتهد 2/ 213 - كشاف القناع 3/ 465.

(4) حاشية ابن عابدين 5/ 52.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت