-أما الشافعية [1] :
فقد وضعوا ضابطا لكل ما يضاف إلى الثمن وما لا يضاف إليه فقالوا: يضاف إلى الثمن سائر المؤن التي يقصد بها الاسترباح ولا يضاف إليه سائر ما يقصد به استبقاء الملك دون الاسترباح وما عمله بنفسه أو عمله غيره تطوعًا.
ومثّلوا لما يضاف بأجرة الدلال والحارس وسائر المؤن المرادة للاسترباح كأجرة المكان حتى المُكس الذي يأخذه السلطان لأن ذلك من مؤن التجارة.
-وعند الحنابلة [2] :
كل ما يزيد المبيع قيمة أو ذاتًا يضم إلى الثمن.
ويتضح مما تقدم أنهم اتفقوا على أن ما يفعله البائع مرابحة بنفسه أو يعمله غيره له تطوعًا لا يضم إلى الثمن وأن عادة التجار محكّمة عند الحنفية والمالكية.
المرابحة كما سبق من بيوع الأمانة لأن المشتري ائتمن البائع دون أن يطالبه ببينه أو استحلاف ومن ثم تجب صيانتها عن الخيانة والتهمة.
ومن أهم الأمور التي يجب على البائع مرابحة بيانها للمشتري ما يلي:
(1) أنظر نهاية المحتاج 4/ 113، 114 - المهذب 1/ 296 - فتح العزيز 9/ 6 - 7.
(2) الشرح الكبير 4/ 106.