إذا اكتسبت الشركة الشخصية الاعتبارية فإنها تتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي يقررها القانون بمعنى أن القانون قد يقيد نشاط الشركة في بعض الأعمال [1] من هذه الآثار ما يلي:
{أ} الذمة المالية المستقلة للشركة كأهم أثر يترتب على شخصيتها الاعتبارية، مع ملاحظة ما قيل في معنى الذمة لدى كل من الفقهاء ورجال القانون.
{ب} أهلية"الشركة في مباشرة الأعمال التي قامت من أجلها في الحدود التي نص عليها عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي أو الغرض الذي نشأت من أجله، فضلا عما يقرره القانون [2] وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية [3] ."
(1) فمثلا تنص المادة 187 شركات كويتي على أن"لا تتولى الشركة ذات المسئولية المحدودة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو استثمار الأموال لحساب الغير بوجه عام".
(2) انظر المادة 19 من القانون المدني الكويتي فيما يتعلق بالشخص الاعتباري.
(3) اختلف رجال القانون حول تملك الشركة بغير عوض كالوقف والتبرع والوصية وغيرها وليس في الشريعة ما يمنع منه طالما أثبتنا جواز أن يكون للشركة ذمة مستقلة.