والمؤجرون في هذه العملية ينقسمون إلى ثلاث مجموعات رئيسية [1] :
{1} البنوك وبيوت التمويل.
{2} مدراء الأعمال التي تتضمن تأجير الأصول لفترات مختلفة من الزمن.
{3} المنتجون أو التجار الذين يلجئون للتأجير كوسيلة لتسويق منتجاتهم للعملاء.
لا شك إن هذه العملية مركبة من عدة عناصر تؤثر في بعضها وتشكل في النهاية نظاما اقتصاديا فريدا في المعاملات يقوم أساسا على عقد الإيجار وهو العقد الرئيسي في هذه العملية ولكن تسبقه عقود أخرى وقد تلحق به عقود أخرى وذلك بحسب طبيعة وظروف كل عملية.
أولًا: عقد الإيجار هو العقد الرئيسي:
والمؤجر في عقد الإيجار قد يكون هو المالك للعين المؤجرة وقد يكون مالكا للمنفعة فقط أو مأذونا له فيها ويجب عليه كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر والمستأجر هو من يملك منفعة العين المؤجرة فقط يستوفيها بنفسه أو بغيره مدة الإجارة فقط ولا يجوز له التصرف في العين بالبيع أو الرهن ونحو ذلك وتجب عليه الأجرة بالعقد إن لم تؤجل بأجل معلوم ولا يضمن التلف أو الهلاك في العين المؤجرة إلا إذا تعدى أو فرط أو خالف المأذون فيه لأنها أمانة في يد المستأجر وإذا وجد المستأجر العين معيبة له الفسخ إن لم يزال العيب بلا ضرر يلحقه وعليه
أجرة ما مضى لاستيفائه المنفعة فيه.
ونخلص من ذلك إلى قاعدة هامة في شأن التزامات المؤجر والمستأجر هي:
(1) انظر بحث المحاسبة عن التأجير التمويلي في البنك الإسلامي - د. كوثر الأبجي - مقدم لندوة البنوك الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عقدها بنك فيصل الإسلامي المصري 3/ 5 ديسمبر 1983 نقلا من بحث د. حسن أبو زيد المحاسبة عن إيجار الأصول الثابتة مجلة المال والتجارة العدد 174 سنة 1983.