فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 324

أما إذا كان الأجر الذي يأخذه البنك نظير ما قام به من خدمة ومصاريف تتطلبها إجراءات إكمال خطاب الضمان فلا مانع شرعًا [1] .

ويقول فضيلة الشيخ بدر المتولي عبد الباسط: لا أعلم من فقهاء الإسلام من أجاز أخذ أجر على الضمان [2] .

وقد ورد في كتاب الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية أن اخذ الأجرة على الكفالة لم يجزه جمهور الفقهاء [3] .

رابعا: رأينا في المسألة:

ونظرا لتعدد و تشابك جوانب الموضوع فإننا نحاول بسطه على نطاق فسيح من البحث على النحو التالي:

{1} الجوانب القانونية للمسألة:

نعتقد أن الجوانب القانونية في الموضوع ترجع أساسا إلى لائحة المناقصات والمزايدات وتوحيد عمليات الشراء الصادر بها القرار الوزاري رقم 542 لسنة 1957 وتعديلاته والقانون رقم 236 لسنة 1954 بنظم المناقصات والمزايدات وتعديلاته في مصر.

(1) تاوى هيئة الرقابة الشرعية ببنك فيصل الإسلامي السوداني ص 65

(2) الفتاوى الشرعية لبيت التمويل الكويتي ص 70

(3) إصدار إدارة البحوث بمركز الاقتصاد الإسلامي بالمصرف الإسلامي الدولي ص 18 ونسب ما ذهبي إليه الجمهور إلى فتاوى مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني بدبي ـ د. على السالوس ـ حكم أعمال البنوك في الفقه الإسلامي ـ ملحق مجلة الأزهر عدد ذو الحجة سنة 1402 هجرية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت