تنص المادة 48 من اللائحة المذكورة على أنه:
"يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت .. ويكون التأمين نقدا أو كفالة"
أو"."
وتنص المادة 49 من نفس اللائحة على أنه:
"... وإذا كان التأمين كتاب ضمان وجب أن يصدر من أحد المصارف المحلية المعتمدة وألا يقترن بأي قيد أو شرط وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الوزارة المختصة أو ... مبلغا يوازي التأمين المؤقت وأنه مستعد لأدائه بأكمله أو تجديد مدة سريان كتاب الضمان لمدد أخري حسبما تراه الجهة الصادر لصالحها التأمين عند الطلب منها دون التفات إلى أية معارضة من المتعهد أو المقاول."
وعندما ترد لإحدى وزارات الحكومة أو مصالحها كفالة عن تأمين نهائي من أحد المصارف المرخص بها في إصدار كتب كفالة أو أحد فروعها عليها أن تتحقق من أن المصرف أو الفرع قد أعطى إقرارا على هذه الكفالة بأنه لم يجاوز الحد الأقصى المعين لمجموع الكفالات المرخص للمصرف في إصدارها"."
كما تضمن نص المادتين (51، 54) من اللائحة المشار إليها أن
الغرض من هذا التأمين هو ضمان تنفيذ العقد وقيام المتعهد أو المقاول بالوفاء بالتزاماته العقدية.
ونخلص مما جاء في لائحة المناقصات والمزايدات إلى ما يأتي: