فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 324

شركة ملك على التساوي، ثم يعقدان بينهما شركة عقد على الاتجار بهذه العروض المشتركة، وهذا إذا كانت الشركة على التساوي، أما إذا كان مال أحدهما عروضًا والآخر نقدًا باع صاحب العروض عروضه بنصف نقود الآخر، ويقبض ذلك ليتعين في يده، ثم يعقدان على ذلك شركة عقد وإنما اشترط قبض الثمن لأنه قبل قبضه دين في الذمة، ولا تصح الشركة بالدين على تفصيل في ذلك.

وهكذا فقد أجاز المالكية الشركة بالعروض وتعتبر قيمتها عند العقد وأجازها الفقهاء أيضا بالحيلة.

{أ}الشروط الخاصة بشركة المفاوضة:

عند الحنفية [1] :

{1} أن يكون لكل من الشركاء أهلية الوكالة والكفالة، ويكون كل واحد من الشركاء فيما وجب على صاحبه بمنزلة الكفيل عنه وفيما وجب لصاحبه بمنزلة الوكيل.

{2} التساوي في رأس المال قدرًا بلا خلاف، وقيمة في الرواية المشهورة ولا تشترط المجانسة فيه.

{3} أن يكون كل ما يصلح أن يكون رأس مال للشركة لأحد المتفاوضين داخلًا في الشركة وإلا لم تكن مفاوضة وكانت عنانًا [2] .

(1) البدائع 6/ 60 - المبسوط 11/ 161.

(2) حاشية ابن عابدين 3/ 372 - تبيين الحقائق 3/ 316.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت