فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 324

بأجر عمل قام به بنفسه أو تطوع به متطوع ونحو ذلك [1] .

-مذهب المالكية[2]:

إلى إن كل فعل له عين قائمة وزاد في ثمن المبيع فإنه يضاف إلى الثمن ويربح له أي تضاف إلى الثمن المؤن والتكاليف بالإضافة إلى ربح هذه الزيادة ومثلوا لذلك: بالصبغ والطرز والخياطة لأن ما زاد في الثمن كالثمن كما صرح ابن عرفه.

ولكن المالكية اشترطوا لذلك ألا يفعل البائع مرابحة ذلك بنفسه بل أن يستأجر عليه غيره.

أما إذا كان الفعل الذي قام به غير البائع يزيد في ثمن المبيع ولكن ليس له عين قائمة فإنه يحسب فقط ولا يربح له أي لا يحسب له ربح ومثلوا لذلك:

بأجرة الحمولة أي كطّي وشدا عتيد فعلهما.

وقد لجأ المالكية أيضًا إلى العرف فقالوا: إذا كان العرف والعادة جارية بأن يستأجر على الشّد والطّي فإنه يحسب أجرتهما ولا يحسب ربحهما أما إذا لم تجر العادة بذلك فإنه لا يحسب أصل ولا ربحه.

(1) المراجع السابقة - الهداية 1/ 56.

(2) الخرشي 5/ 173 - حاشية الدسوقي 3/ 161 - حاشية الزرقاني علي خليل 3/ 174 القوانين الفقهية لابن جزي ص 174 - الموطأ للإمام مالك ص 557.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت