فهرس الكتاب

الصفحة 241 من 324

{ج} إجارة عين معينة لمدة محدودة.

* شروط انعقاد الإجارة على المنفعة:

{1} أن تقع الإجارة عليها لا على استهلاك العين إلا إذا كانت المنافع يقتضي استيفاؤها إتلاف العين كالشمعة للإضاءة [1] .

{2} أن تكون المنفعة متقومة مقصودة الاستيفاء بالعقد وتوسع الحنابلة حتى أجازوا الإجارة على منفعة مباحة [2] .

{3} أن تكون المنفعة مباحة الاستيفاء والقدرة على استيفائها حقيقة وشرعًا.

{4} أن تكون المنفعة معلومة علمًا ينفي الجهالة المؤدية إلى النزاع وتتعين المنفعة بما يلي:

-ببيان المحل وقد تتعين بنفسها كما إذا استأجر رجلًا لخياطة ثوبه وبيّن له جنس الخياطة، قد تعلم المنفعة بالتعيين والإشارة.

وجمهور الفقهاء يعتبر العرف في تعيين المنفعة المعقود عليها وكيفية الاستعمال تخضع للعرف والعادة.

(1) أدى اشتراط بيان محل المنفعة إلى تقسيم الإجارة إلى إجارة أعيان تستوفى المنفعة من عين معينة بذاتها بحيث إذا هلكت انفسخت الإجارة كاستئجار الدور للسكني وإلى إجارة موصوفة في الذمة تستوفى المنفعة مما يحدد بالوصف فإذا هلكت بعد التعيين قدم المؤجر غيرها.

(2) المهذب 1/ 396.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت