فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 324

اتفق جمهور الفقهاء على جوازها، وهي الشركة التي تعتمد على الجهد البدني أو الفكري، وقد تكون شركة أعمال مفاوضة فيشترط فيها شرائط المفاوضة السابق ذكرها.

-وقد تكون شركة أعمال عنان فيشترط فيها أهلية الوكالة فقط وفي هذا يقول الإمام أبي حنيفة [1] "ما تجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة، وما لا يجوز فيه الوكالة لا تجوز فيه الشركة".

-ويشترط المالكية [2] في شركة الأعمال ما يلي:

{1} اتحاد الصنعة بين الشركاء كحدادين أو نجارين أو خياطين أو نساجين أو كانت صنعة أحدهم تتوقف على صنعة الآخر، أي إذا كان هناك تلازم بين الصنعتين وإلا فلا تجوز الشركة.

{2} حصول التعاون في العمل ولو كانا بمحلين مختلفين كالدكاكين.

ثالثًا: شركة الوجوه:

وهي كما سبق تقوم على أساس وجاهة الشريكين وثقة التجار بهما وهي جائزة عند الحنفية والحنابلة وغير جائزة عند المالكية [3] والشافعية والظاهرية وقد تكون مفاوضة ومن ثم يشترط فيها شروطها السابقة وقد تكون عنانًا فيصح التفاضل والتساوي في ثمن الشيء المشترى وعلى ذلك يكون قدر ملكيتهما فيه ويكون الربح على قدر الضمان في ثمن الشيء المشترى.

المبحث الخامس: آراء الفقهاء في أنواع الشركات القانونية مع الترجيح

(1) البدائع 6/ 63 وما بعدها.

(2) المدونة الكبرى رواية سحنون 11/ 4 - الخرشي على الخرقي 6/ 60 - كشاف القناع للبهوتي - ولم يذهب الحنفية والحنابلة إلى اشتراط شيء من هذه الشروط.

(3) ويسمونها شركة ذمم كما سبق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت