فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 324

{2}المحل:

وهو ما تنعقد على الشركة من رأس المال والعمل.

والمال: إما أن يكون نقدًا من الذهب والفضة أو ما في حكمهما من الفلوس والأوراق النقدية، وإما أن يكون غير ذلك من العروض قيميًا كان أو مثليًا على تفصيل في أقوال الفقهاء في المذاهب الفقهية.

وأما العمل: كمحل في الشركة فله أحوال في الفقه: فالشركة قد تكون بمالين من طرفي التعاقد وعمل من الشركاء كلهم أو بعضهم، وقد تكون بمال من جانب وعمل من جانب آخر (مضاربة أو قراضًا) ، وقد تكون بعمل من الجانبين (صنائع - وجوه) .

{3} الغرض (السبب) :

يجب أن يكون غرض الشركة مشروعًا، وتعتبر الشركة غير صحيحة إذا كان غرضها محرمًا كالإقراض بالربا قليلًا كان أو كثيرًا، أو كانت للمتاجرة بالخمر أو ما يتعلق بها أو بلحم الخنزير.

وتعرض الفقهاء بالسبب القصدي هو الباعث على الفعل كالهبة سببها إرادة الخير للواهب مثلًا [1] .

والقاعدة المعتبرة عند الفقهاء هي:

"إن كل ما أجازه الشرع جازت الشركة فيه وإن لم يجزه لم تجز"

الشركة فيه"."

(1) أنظر أعلام الموقعين لابن القيم 3/ 96 - نظرية السبب للدكتور مختار القاضي رحمه لله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت