"والشركة عقد يمتد فيستحب الكتاب في مثله ليكون حكمًا فيما جرى من المنازعة، قال الله تعالى"يا أيها الذين أمنوا إذ تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه"ثم المقصود بالكتابة التوافق والاحتياط فينبغي أن يكتب على أوثق الوجوه ويتحرز فيه من طعن كل طاعن".
وصورة الكتاب هي:
"هذا ما اشترك عليه فلان وفلان، اشتركا على تقوى الله تعالى وأداء الأمانة وعلى رأس مال قدره كذا يدفعه صاحبه، وهذا كله في أيديهما يشتريان به ويبيعان مجتمعين ومنفردين، ويعمل كل منهما برأيه ويبيع بالنقد والتأجيل فما كان من ربح فهو بينهما على قدر رؤوس أموالهما أو حسبما يشترطان، وما كان من وضعيه أو تبعة فهو على قدر رأس المال 000".
وعقد الشركة في القانون عقد شكلي يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلًا عدا شركة المحاصة وأن يكون في ورقة رسمية [1] .
بخلاف بعض القوانين التي لم تتطلب كتابة عقد الشركة [2] .
وكتابة العقد في الشريعة أمر مستحب للتوثق والاحتياط وفي القانون للإثبات وإن كان لولي الأمر أن يستجيب لمقتضيات المصلحة في اشتراط كتابة العقد ونحو ذلك.
(1) المواد 6، 56، 59، 70، 197 من قانون الشركات الكويتي.
(2) م 457 مدني ليبي فالشركة المدنية فيه عقد رضائي - وكذلك قانون الموجبات والعقود اللبناني لا يتطلب كتابة عقد شركة المنقولات - م 848 منه.