ويشترط الشافعية أن يكون اللفظ الدال على الإذن في التصرف والتجارة صريحًا واختلفوا في ما إذا لم يكن صريحًا [1] .
ويشترط في الإيجاب والقبول ما يلي:
{أ} أن يكونا صادرين ممن له أهلية الآداء، وهي أن يكون الإنسان صالحًا للإلتزام بعبارته. وهي ناقصة وكاملة بحسب كمال العقل ونقصانه [2] .
{ب} التوافق بين الإيجاب والقبول.
{ج} اتحاد مجلس العقد بمعنى المكان أو الزمان الذي يوجد فيه المتعاقدان، أو هما معًا ويبدأ مجلس العقد من وقت صدور الإيجاب [3] .
· كتابة عقد الشركة:
كما تنعقد الشركة بالقول تنعقد بالكتابة، وإن كانت الكتابة في نظر الفقهاء في المرتبة الثانية بعد اللفظ لاحتمال دخول الشك فيها.
ويلجأ إلى الكتابة إذا كان المتعاقدان غائبين أو كان أحدهما غائبًا.
أما الكتابة بالنسبة للحاضرين فإنه من المستحب لدى الفقهاء لا سيما الحنفية كتابة وثيقة العقد، جاء في المبسوط للسرخسي [4] :
(1) فتح العزيز شرح الوجيز 10/ 406 - تحفة المحتاج 5/ 281.
(2) وفي شرط الدين لا يشترط الفقهاء التساوي في الدين بين الشركاء في جميع أنواع الشركات ما عدا شركة المفاوضة عند الأحناف فقط اختلفوا في أمر التساوي في الدين وفي تفصيل أقوال الفقهاء في الدين أنظر كشاف القناع 2/ 197 - المبسوط 11/ 196 - المحلي 8/ 146.
(3) أنظر في تفصيل ذلك كتابنا ضوابط العقود، دراسة مقارنة.
(4) السرخسي - المبسوط 10/ 155.