وتحصل بالإيجاب والقبول بين الشركاء [1] .
وعرّفها ابن عابدين في حاشيته بأنها:"عقد بين المتشاركين في الأصل والربح" [2] وقيد المتشاركين في الأصل يخرج المضاربة، والتعبير بالأصل أدق من التعبير برأس المال ليشمل شركتي الأعمال والوجوه وإن كان كل من العمل والوجاهة يمكن اعتبارهما من رأس المال باعتبارهما مصدرًا من مصادره.
ويؤخذ على هذا التعريف أنه غير مانع من دخول عقد النكاح فيه وغير جامع لعقد المضاربة على الرغم من اعتبارها نوع شركة.
أنواعها:
شركة العقد عند الحنفية أنواع:
{1} شركة بالمال.
{2} شركة بالأعمال.
{3} شركة وجوه.
وكل من هذه الثلاثة إما مفاوضة أو عنان [3] .
(1) شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر 10/ 5.
(2) رد المحتار 3/ 343 كذا نقلوه عن صاحب الجوهرة - أنظر أيضا مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 1/ 722 - م (1329) من مجلة الأحكام العدلية - م (730) من مرشد الحيران.
(3) مرشد الحيران م (730) .