ولو باع دينارًا بأحد عشرة درهما أو بعشرة دراهم وثوب كان جائزًا بشرط التقابض [1] .
ونخلص مما تقدم إلى أنه يشترط لصحة بيع المرابحة خمسة شروط هي:
-صحة العقد الأول.
-العلم بالثمن الأول وما قامت به السلعة.
-العلم بالربح.
-أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال.
-عدم مقابلة الثمن في العقد الأول بجنسه من أموال الربا.
* ما يضاف إلى رأس مال المرابحة [2] وما لا يضم إليه:
اختلفت اتجاهات المذاهب الفقهية في ذلك وتعددت الضوابط الفقهية فيه.
-فالحنفية:
وضعوا ضابطًا عامًا لذلك فقالوا: يلحق برأس المال كل ما جرت عادة التجار أن يلحقوه به، وقالوا أيضًا كل ما يزيد في المبيع أو قيمته يضم
إليه ومثلوا لذلك بأجرة القصار والخياط والسمسار والكراء وعلف الدواب وتجصيص الدار وسقي الزرع وغرس الأشجار وحمل الطعام
وأجرة المخزن.
وفي هذه الحالة يقول البائع مرابحة للمشتري: قام علىّ بكذا.
أما ما لم تجر به عادة التجار فإنه لا يلحق بالثمن ومثلوا لذلك:
(1) المبسوط 13/ 82،79 - بدائع الصنائع 5/ 222.
(2) رأس مال الرابحة هو ما لزم المشتري الأول (البائع مرابحة) بالنقد لا ما نقده بعد العقد إذ أن ما نقده بعد العقد وجب بعقد آخر وهو الاستبدال - أنظر البدائع 7/ 3197 - حاشية الزرقاني على خليل 3/ 174.