فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 324

{ج} انه لا وجود للعنصر الشخصي فيها مطلقا وأنه إذا لم يوجد البدن لا تنعقد الشركة والحقيقة والواقع أن الذي يشترك بما له هو الشخص وهو الذي يوكل مجلس الإدارة في تصريف أمور الشركة واعتباره بمقدار ما يملكه من اسهم ضمانا لمصلحة الشركاء ومجلس الإدارة مسؤول أم الجمعية العمومية للمساهمين.

هذا وقد قرر الفقهاء أن الشركة تقوم على الوكالة إذا كانت عنانا وأنها تقوم على الوكالة والكفالة إذا كانت مفاوضة وأجازوا للشريك المضارب أن يوكل غيره في أعمال الشركة [1] .

وعلى نحو ما سبق لم تصمد حجة لهذا الرأي المحرم للشركات المساهمة.

خامسا: شركة التوصية بالأسهم:

يرى الشيخ / الخفيف [2] أن العمل في أموال الموصين من قبل الشركاء المتضامنين من قبيل المقارضة لأنه عمل في مال الغير.

يرى د. وهبه الزحيلي [3] أنها شركة جائزة شرعا لأنها نوع من شركات العنان التي يشترط فيها التضامن بين بعض الشركاء وتلك كفالة جائزة وحرية الشريك المتضامن بالتصرف مستمدة من إذن الشركاء الآخرين وعمل المتضامنين في أموال المساهمين خاضع لأحكام شركة المضاربة.

(1) انظر د. عبد العزيز الخياط ـ مرجع سابق صـ 178 وما بعدها - د. على القره داغي في بحثه الاستثمار في الأسهم المرجع السابق صـ 249 وما بعدها وقد فصل القول في تفنيد حجج هذا الرأي.

(2) الشركات صـ 94

(3) الفقه الإسلامي وأدلته صـ 882

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت